السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

240

حاشية فرائد الأصول

كان الأصل فيه التساقط والرجوع إلى الأصل في المسألة الفرعية . ثم إنّ حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة تعارض الأدلة ليس مختصا بما لم يحتمل سوى هذين الحكمين ، بل يشمل ما إذا احتمل أحد الأحكام الثلاثة الأخر أو جميعها إذا لم يرد نصّ يوافق ذلك الاحتمال ، فإنّ هذا أيضا داخل في حكم المسألة من التخيير ، وذلك لأنّ المتعارضين يشتركان في نفي ذلك الاحتمال وهما حجة من هذه الجهة لا تعارض بينهما ، وإنما التعارض باعتبار إثبات نفس مدلولهما . ثم لا يخفى أنّ التخيير الثابت في هذه المسألة لا يتردّد أمره بين كونه مخيّرا في العمل أو في الأخذ ، بل الثاني متعيّن لظاهر أخبار التخيير مثل قوله ( عليه السلام ) « بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك » « 1 » . قوله : وبعد الأخذ بأحدهما لا تحيّر فتأمل « 2 » . لعل وجهه أنّ موضوع المستصحب هو الخبران المتعارضان في لسان الدليل ، وهو معلوم البقاء فلا مانع من الاستصحاب ، بل التحقيق أن يقال إنّ الموضوع هو المكلّف الذي أتاه الخبران المتعارضان وهو باق جزما ، لأنّ الموضوع الذي يعتبر العلم بتحققه في جريان الاستصحاب هو معروض الحكم المستصحب لا ما أخذ موضوعا في لسان الدليل ، فإنّ التعارض المأخوذ في الدليل موضوعا للحكم هو علّة حدوث الحكم ، وتمام الكلام في مبحث الاستصحاب إن شاء اللّه .

--> ( 1 ) الوسائل 27 : 108 / أبواب صفات القاضي ب 9 ح 6 . ( 2 ) فرائد الأصول 2 : 192 .